بعد مرور نحو أكثر من 7 أعوام على البدء فى مناقشة قانون الصكوك السيادية أو الصكوك الاسلامية كما هو متعارف عليها ، حظى القانون اليوم على موافقة من الحكومة فى أول خطوة تشريعية يكسبها القانون ، الذى أزيل منه العوار الذى كان يشوب القانون القديم الذى أقر فى عهد الاخوان المسلمين ، عام 2013 ، وكان على وشك ان يدخل حيز التنفيذ الفعلى ، لولا سقوط حكم الاخوان .
و تعتبر الصكوك السيادية من أهم أدوات التمويل السيادية مثلها مثل السندات وأذون الخزانة ، ولكن تنبع أهميتها فى كونها جاذبة لشريحة جديدة من الممولين ، كاسواق الخليج ، و بعض الاسواق الأوروبية ايضا لما لها من طبيعة خاصة .
و من الجدير بالذكر ان قانون الصكوك الذى صدر فى عهد الاخوان ، ووقعه الرئيس المعزول محمد مرسى ، كان يتضمن مواد عديدة ، لم يشر أحدها الى اليات أو ضمانات عدم زوال أو ضياع الاصول التى يصدر عليها الصك ، وهو ما كان سيعرض عددا من الاصول المصرية الهامة للخطر حال خسارة أموال الصك ، فكان يحق لحامل الصك الرجوع على الاصل و المطالبة به.
أما القانون الجديد الذى وافق عب=ليه مجلس الوزراء اليوم ، بعد احالته له منذ شهر فبراير الماضى ، فيتضمن أكثر من 4 مواد تضمن عدم ضياع الأصل ، وعدم أحقية حامل الصك بالعودة على الاصل حال وقوع أى خسارة ، بالاضافة الى التعريفات فى مقدمة مسودة المشروع التى لم تترك بابا للجدل حول تلك المسالة .
و كانت وزارة المالية قد طرحت وزارة المالية مشروع قانون جديد للأصول السيادية فى فبراير الماضى ، وهو القانون الذى يؤهل مصر لطرح صكوك سيادية من النوع الإسلامى الجاذب لدول الخليج وأوروبا، فى إطار الخطة الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر التمويل التى تهدف فى النهاية إلى خفض الدين العام فى إطار خطة متوسطة الأجل للنزول بمنحناه إلى المستويات القياسية.
وحسم مشروع قانون الصكوك الجديد الذى طرحته وزارة المالية لإجراء حوار مجتمعي محلى دولى حوله، أمر ضمان الاصول التى سيتم طرح الصكوك عليها حيث ان لهذه الاداه من ادوات التمويل طبيعة خاصة ولابد من طرح الصك على اصل سيادى وهى تختلف بذلك عن اليات التمويل الاخرى كالسندات والأذون.
ولضمان عدم ضياع الاصل المطروح عليه السند، وضعت وزارة المالية تعريفا فى باب التعريفات الخاص بمشروع القانون عرفت فيه حق الانتفاع بانه حق الانتفاع الكامل لمنفعة الاصول التى تصدر على اساسها الصكوك بما لا يؤدى الى فناء هذه الأصول.
كما ذكر مشروع القانون فى مادته الثانية،” وفى جميع أنواع الصكوك لا يجوز أن تتضمن صيغة التعاقد نصا بضمان حصة حامل الصك فى الاصول المتخذة اساسا لاصداره او بضمان عائد مقطوع او منسوب الى قيمة الصك ويستثنى من ذلك حالات التقصير او الاخلال باحكام القانون او مخالفة شروط نشرة الاصدار”.