تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي ندوة حول
:” دور القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية في جذب الاستثمارات “، وذلك يوم الاثنين عبر تقنية
الفيديو كونفرانس.يشارك في الندوة المتحدث الرئيسى المستشار سامح صدقي المدير التنفيذي لمكتب
إستقبال طالبي الحصول على الجنسيه المصريه من الأجانب، المهندس هشام شكري رئيس مجلس
العقاري المصري، ويدير اللقاء كل من المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية،
فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، وأحمد طيبة عضو مجلس الإدارة.
المصرية اللبنانية تنعى ضحايا حادث ميناء بيروت
وقال عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية إن الندوة تناقش مشروع قرار رئيس الحكومة بشأن
تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب والذي أقره البرلمان المصري نهاية العام الماضي في إطار مساعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة الاستثمار الاجنبي في عملية التنمية.
وأوضح «فايد»، أن القانون الجديد وضع 5 ضوابط وبقيم مالية محدده لمنح الجنسية المصرية للأجانب منها شراء عقارات مملوكة للدولة، إنشاء أو المشاركة فى الاستثمار فى مشروع استثمارى، وإيداع مبالغ مالية بآجال مختلفة.ولفت إلي أن الحكومة قامت بإنشاء وحدة فحص طلبات التجنس فى الهيئة العامة للاستثمار وذلك للارتباط الوثيق بين مشروع الجنسية وجذب الاستثمارات.
وتتضمن محاور اللقاء، دور قانون منح الجنسية المصرية للأجانب في جذب الاستثمارات الخارجية، ودوره في إنعاش القطاع العقاري وحركة البناء والتعمير في مصر، بجانب توفير الدولار وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي من خلال الودائع الدولارية كشرط في منح الجنسية بجانب المشاركة في انشاء المشروعات في المساهمة في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتوظيف الشباب، بالاضافة الى مناقشات حول الحالات الجديدة لمنح الجنسية المصرية للأجانب وكيفية التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الإسكان وشعبة الاستثمار العقاري في تقديم التسهيلات المطلوبة لمنح الجنسية.
وزيرة التجارة والصناعة تشارك في ندوة المصرية اللبنانية حول مستقبل الصناعة
قانون منح الجنسية
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الحكومة بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب عام 2019.
وتمت الموافقة على منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات وهي شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.