بالأمس أثار الفنان محمد رمضان مواقع التواصل الاجتماعى بالفيديو الذى نشره ليؤكد أن البنك التجارى الدولى CIB أبلغه بقيام الدولة بالتحفظ على أمواله وحساباته بالبنك ، ولكن حقيقة الأمر هو قيام البنك بالحجز الادارى على 6 ملايين جنيه من أرصدة الفنان لصالح تنفيذ حكم قضائى تراخى الفنان فى تنفيذه بالشكل الطوعى مما اضطر القضاء لاستصدار حكم بالحجز على قيمة تنفيذ الحكم من أرصدته .
والحقيقة ايضا ان الفارق كبير جدا بين الحجز الادارى على الأرصدة والتحفظ على الأموال ، فالأول يتم بشكل ادارى و يقوم به على سبيل المثال موظفو الضرائب بشكل يومى لتحصيل واستيداء حق الدولة ويكون الحجز فى حدود المبلغ المطلوب تحصيله فقط وليس حجزا على كامل الأرصدة .
أما التحفظ على الأموال ، فيكون بعد ثبوت حكم قضائى فى حق صاحب المال نفسه وثبوت أن هذه الأموال محل جريمة أو تستخدم فى جريمة مثلما حدث مع أموال أعضاء جماعة الاخوان المسلمين المحظورة ، فالحجز الادارى يكون وفاءا لدين أما التحفظ فيكون بسبب جريمة .
وقد اكتفى البنك التجارى الدولى أمس بتوضيح حقيقة الحجز الادارى لانهاء الجدل الدائر دون أدنى اشارة الى الفنان أو ما أثاره من بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعى ، فقال البنك فى بيان على صفحته الرسمية على فيس بوك : بناءا على ما ورد في بعض مواقع التواصل الإجتماعي والتزاما بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي؛ بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التجاري الدولي التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك”.
وأكد البنك أنه “لا يحدث حجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية”.
وأضاف “أنه يواصل التزامه بتقديم أفضل مستوى خدمة لعملائه”.
وكان الفنان محمد رمضان أعلن أنه جرى التحفظ على أمواله بأحد البنوك الخاصة، مشيرا إلى أن “من أبلغه بذلك موظف البنك”.
و نستعرض فيما يلى أهم الأسباب الواردة فى قانون الحجز الادارى من حيثيات توجب هذا الاجراء القانونى :
نص قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 على جواز اتباع إجراءات الحجز الإدارى على ما للغير عند البنوك أو أى جهة أخرى عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون:
- الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها.
- المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمة عامة
- المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمالها أو تدابير تقضى بها القوانين.
- الغرامات المستحقة للحكومة قانونا
- إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلات بطريق الخفية.
- أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها.
- المبالغ المختلسة من الأموال العامة
- مايكون مستحقا لوزارة الاوقاف وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة وكذلك ما يكون مستحقا لوزارة الاوقاف بصفتها ناظرا او حارسا من ايجارات او احكار او اثمان الاستبدال للاعيان التى تديرها الوزارة.
- المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة في رؤوس اموالها بما يزيد على النصف.
- المبالغ الاخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجزالإدارى.
وتوضح نحو 7 مواد فى القانون اجراءات الحجز الإدارى على ما للغير عند البنوك والجهات المثيلة لإستيفاء تلك المستحقات والتى منها الضرائب العقارية
نص القانون على أنه ” لا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز الا بناء على امر مكتوب صادر من الوزير او رئيس المصلحة او المحافظ او المدير او ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب الاحوال او من ينيبه كل من هؤلاء في ذلك كتابة.
ويقع الحجز على اموال المدين ايا كان نوعها ولا يخل توقيع الحجز على المنقولات بالحق في الحجز على العقار، وفى حالة عدم اداء المبالغ المستحقة نتيجة لهذا الحجز على اى منقول او عقار يملكه المدين ايا كان مكانه، يجوز بالطريق الإدارى حجز ما للمدين لدى الغير من المبالغ والديون ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط وما يكون له من المنقولات في يد الغير.
المادة 29 من القانون نصت على ” يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب حجز يعلن الى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها”.
ويجب أن يتضمن محضر الحجز نهى المحجوز لديه ( البنك على سبيل المثال) عن الوفاء بما في يده الى المحجوزعليه (المتهرب من الضريبة على سبيل المثال) او تسليمه اياه وتكليفه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان ويجب اعلام المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ اعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الايام التالية لتاريخ اعلان المحضر للمحجوز لدية والااعتبر الحجز كان لم يكن.
مادة 30
على المحجوز لديه بمجرد اعلانه بمحضر الحجز أن يخطر مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة بكل مالديه للمدين والتاريخ الذى يمكنه فيه اداؤه لمندوب الحاجز وعليه او يوضح في اخطاروصف ما لديه وصفا دقيقا مفصلا مع بيان عدده ومقاسه او وزنه او مقداره وقيمته.
ولايعفى المحجوز لديه من واجب الاخطار أن يكون غير مدين للمحجوز لديه في جميع الاحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول او بتسليمه الى مندوب الحاجز مقابل ايصال من دفتر يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد.
مادة 31
على المحجوز لديه خلال اربعين يوما من تاريخ اعلانه بمحضر الحجز او يؤدى الى الحاجز ما اقر به او مايفى منه بحق الحاجز والمصروفات او يودعه خزانة الجهة الادارية الحاجزة لذمتها وذلك اذا كان قد حل ميعاد الاداء والا فيبقى محجوزا تحت يده الى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه الى الحاجز او يودعه.
واذا وقعت حجوز قضائية او ادارية على ما حجز عليه اداريا قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع الحقوق وجب على المحجوز لديه ايداعه خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه.
اما اذا وقعت حجوز قضائية او ادارية بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة فلا يكون لها اثر الا فيما زاد على دين الحاجز اداريا والمصروفات.
فاذا لم يؤد المحجوز لديه او يودع المبالغ المنصوص عليهافي الفقرات السابقة جاز التنفيذ على امواله اداريا بموجب محضر المنصوص عليه في المادة 29 مصحوبا بصورة من الاخطار المنوه عنه في المادة 30.
واذا كان هناك حاجزون اخرون وقعوا حجوزاتهم قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان محضر الحجز ولميكف المبلغ المتحصل للوفاء بجميع الحقوق فعلى جهة الادارة التى تباشر التنفيذ ايداعالمبلغ المتحصل خزانة المحكمة ليجرى توزيعه.
مادة 32
اذا لم يقدم المحجوز لديه الاخطار المنصوص عليه بالمادة 30 او قدمه مخالفا للحقيقة او اخفى الاوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جازت مطالبته شخصيا باداء المبلغ المحجوز من اجله مع مصروفات الاجراءات المترتبه على تقصيره او تاخيره ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز اداريا على ما يملكه المحجوز لديه وفاء لما يحكم به.
مادة 33
تترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه ومصروفات الاجراءات التى تستحق الى يوم البيع ما لم يودع مبلغ مساوى للمبلغ المحجوز من اجله والمصروفات خزانة الجهة الادارية الحاجزة.
مادة 34
اذا لم يؤد المبلغ المحجوز من اجله والمصروفات لمندوب الحاجزاو يودع خزانة الجهة المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة 31 جاز بعدها الاستمرار في اجراءات البيع المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون البيع بعد الاربعين يوما المنصوص عليها في المادة 31 او بعد اليوم الذى يحل فيه ميعاد الاداء.
مادة 35
اداء المبالغ او تسليم الاشياء المحجوزة تبرئ ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن ولو كان الاداء نتيجة بيع الاشياء المحجوزة طبقا لاحكام هذا القانون.