حذر قانون الضريبة العقارية من عقوبة التقاعس عن سداد الضريبة العقارية فوفقا للقانون رقم 96 لسنة 2008 يغرم المتهرب من سداد الضريبة العقارية من 1000 وحتى 5000 ألف جنيه في حالات التهرب من أداء الضريبة العقارية .
وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية أن القانون حدد حالات التعرب الضريبي وتتضمن تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذة اللجان بقصد التأثير على قراراتهما أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالاعفاء من الضريبة بدون وجة حق وأكد لـ”الوطن” أن الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة .
لافتا إلى أن تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجة حق ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم السابقة الا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من ينوب عنه .
وكشف أن عقوبة المتهرب لا تقل عن الف جنيه و لا تجاوز خمسة الاف جنية بالاضافة الى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم اداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة علية.
واضاف أنه يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتى جنية والفى جنية فى حالة عدم تقديمة الاقرار الضريبى أو تضمين الاقرار بيانات غير صحيحة عند عدم تقديم الإقرار الضريبي.







