الهيئة العامة للرقابة المالية تقرر تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2013 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، حيث اصدرت قرار أعلنتة بالجريدة الرسمية
بتعديل نص المادة (51) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 ،
وجاء نص الماده بعد التعديل كالآتي:
يستبدل بنص المادة 51 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة ر” 11 لسنة 2014 ، النص الآتي :
مادة (51) – التعامل على أسهم الخزينة
تلتزم الشركة التى ترغب فى شراء أو بيع جانب من أسهمها (أسهم الخزينة) أن تخطر البورصة مسبقا برغبتها فى ذلك على النموذج المعد بالبورصة والمعتمد الهيئة ، على أن يرفق بالإخطار محضر اجتماع مجلس إلإلرة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ ، وبمراعاة الآتى :
1- أن تكون الأسهم المراد شرائها فى صورة ألسهم محلية .
2- آلا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن ثلاثة أشهر وألا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها وإلا وجب عليها تخفيض رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم وباتباع الإجراءات المقررة لذلك وفقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية .
3 – ألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة نسبة (10%) من إجمالى أسهم الشركة المقيدة .
4- آلا يؤدى شراء الشركة لأسهم الحزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول بالشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه بتلك القواعد .
5_ يتم شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح وعلى ألا تتجاوز فترة تنفيذ عملية الشراء أو البيع بحسب الأحوال مدة شهر من تاريخ الإخطار ، وفى حالة عدم إتمام تنفيذ ما نسبته (50%) من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة ،
لا يجوز التقدم بطلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى قبل مضى ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ السابق إلا إذا قدمت الشركة مبررات تقدرها وتقبلها البورصة .
6 – على الشركة تمويل عملية الشراء من خلال مواردها الذاتية ولا يجوز لها تمويلها عن طريق الاقتراض ، ويجب على الشركة أن ترفق بإخطار الشراء إقرار من الممثل القانونى للشركة أو تقرير حديث من مراقب حساباتها يفيد توافر الموارد المالية لديها لشراء أسهم الحزينة .
7- اقتصار تعامل وإدراج الأوامر لأسهم الخزينة على جلسة التداول الأساسية دون الجلسات الاستكشافية وجلسة مزاد الإغلاق .
8- لا يجوز اشتراك الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الشركة ومجموعاتهم المرتبطة والشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ الشركة لعملية شراء أسهم الخزينة ويستثنى من ذلك عمليات البيع الجبرى وعمليات البيع التى تتم يسبب شلب أسهم الشركة ، كما يحظر طيهم الشراء خالا فترة نتفيذ الشركة لعملية البيع .
وتلتزم الشركة بالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم شراؤه أو بيعه من أسهم الخزينة بنهاية كل يوم تداول تم فيه التنفيذ ، وتقوم البورصة بنشر ذلك الإفصاح بالوسائل المعدة لديها .
وفى جميع الأحوال ، يجب الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة للشركة على قرار شراء أسهم الخزينة حال ترتب على الشراء زيادة حقوق التصويت للمساهم والأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى مع عدم
تصويت المساهم والأشخاص المرتبطة به على هذا القرار بالجمعية العامة ، ويقصد بالأشخاص المرتبطة التعريف الوارد بالمادة (326) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال .
_ المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكترونى للهيئة والبورصة المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .
وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية:







