• سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا
  • Login
إيجى إيكونومى
Advertisement
  • إيجي إيكونومي
  • اقتصاد
    • محلي
    • خارجى
  • أسواق مال
    • بورصة
    • كاش
  • أسعار ع الماشى
  • عقارات
  • اتصالات
  • سياحة وسفر
  • سيارات
  • المزيد
    • مقالات رأى
    • من المصدر
    • قصة نجاح
    • منوعات
  • English
No Result
View All Result
  • إيجي إيكونومي
  • اقتصاد
    • محلي
    • خارجى
  • أسواق مال
    • بورصة
    • كاش
  • أسعار ع الماشى
  • عقارات
  • اتصالات
  • سياحة وسفر
  • سيارات
  • المزيد
    • مقالات رأى
    • من المصدر
    • قصة نجاح
    • منوعات
  • English
No Result
View All Result
إيجى إيكونومى
No Result
View All Result
Home محلي

النواب يوافق علي تعديل قانون الاستثمار

إيجى إيكونومى by إيجى إيكونومى
10 يوليو، 2023
in محلي
0
النواب يوافق علي تعديل قانون الاستثمار
153
SHARES
1.9k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، خلال جلسة أمس  على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

كان رئيس المجلس قد أحال القانون في  25 من يونيو سنة 2023، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص، وفقا لـ”أشا”.
كما يهدف مشروع القانون إلى إدخال بعض التعديلات على قانون الاستثمار، وذلك لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر تتمثل فى التوافر النسبي للطاقة، وخاصة مع وجود أزمة عالمية في مجال الطاقة، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيدا من النقد الأجنبي.

وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:

(المادة الأولى)
يستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1)، وبنصوص المواد: (9)، (11/ فقرة أولى- بند 1) ، (12/ فقرة أولى- بند 2)، (13)، و(14/ فقرة أولى)، (17، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية:

مادة (1): مستحدثة (تعريف الحوافز الخاصة)
الحوافز الخاصة: الحوافز المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكرراً من هذا القانون.

مادة (9):
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أياً كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.

مادة (11/ فقرة أولى- بند 1)
1- نسبة (50 %) خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقاً للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

مادة (12):
يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:

1- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.

2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

مادة (13):
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:

1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقاً للضوابط المقررة قانوناً في هذا الشأن.

6- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50 %) منها، وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

ويجوز أن تتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزيد على 50% من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة عشر سنوات كحد أقصى، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه وشروطه.

مادة (14/ فقرة أولى)
يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مكرراً، 13) من هذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.

مادة (17):
تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.

ويجب أن تشتمل الخريطة الاستثمارية على كافة البيانات والمعلومات اللازمة، وعلى الأخص: طبيعة العقار وموقعه الجغرافي، النشاط، القطاع، التسعير، نظام التصرف، المرافق، المزايا والحوافز الممنوحة للنشاط، الضمانات، حجم السوق المستهدف، حوافز التصدير، الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط، الجهات المختصة بنشاط المشروع، المدد المقررة لاستخراجها، الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص وتقديم الخدمات، وتلتزم كافة جهات الولاية والجهات المعنية بنشاط المشروع، كل في نطاق اختصاصه، بتزويد الهيئة بكافة البيانات اللازمة لإعداد هذه الخريطة.
ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على اقتراح الهيئة.

مادة (20):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات، أياً كان شكلها القانوني، القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية “جديدة” أو مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع.

وتتولى الهيئة بمشاركة الجهات المختصة متابعة التزام الشركات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة باشتراطات وضوابط إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض، وفي حالة مخالفة الشركة للاشتراطات والضوابط المشار إليها، وجب إنذارها بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليها، وسماع أوجه دفاعها، وإعطاؤها مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها، فإذا انقضت هذه المهلة دون قيام الشركة بإزالتها أو تصحيحها، يجوز وقف تنفيذ أعمال المشروع أو نشاطه، أو وقف تمتعه بحافز أو أكثر من الحوافز المقررة له، وذلك بحسب جسامة المخالفة لمدة محددة لا تجاوز سنة، فإن استمرت ذات المخالفة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني إلغاء الموافقة الواحدة الصادرة للشركة.. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.

مادة (34):
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، يجوز بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

ولا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.

مادة (40/ فقرتان ثانية وثالثة):
واستثناء من ذلك، يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها على نفقة صاحب الشأن، وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقاً لقانوني البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وتنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

وتطبق أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات المشار إليه في شأن حظر استيراد المخلفات الخطرة من الخارج، ولا يعد دخول المواد والنفايات والمخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد بمثابة استيراد من الخارج في حكم تطبيق هذه الفقرة.

(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مكرراً) نصها الآتي:

مادة (11 مكرراً):
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقاً لهذه المادة، وتوسعاتها وفقاً لحكم المادة (12) من هذا القانون، حافزا استثماريا لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة.

ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل من أمواله، وأن يبدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصى ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.
ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفه.

كما تضاف إلى بند (1) من المادة (11) من ذات القانون عبارة “المعتمدة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، وذلك على النحو الآتي:

1- نسبة (50 %) خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقاً للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المعتمدة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

Tags: الحكومةالنوابايجي إيكونوميقانون الاستثمارمجلس النواب

Related Posts

تحالف استثماري عربي جديد يعلن خطته للدخول إلى السوق المصري عبر مشروعات طبية وعقارية
محلي

تحالف استثماري عربي جديد يعلن خطته للدخول إلى السوق المصري عبر مشروعات طبية وعقارية

26 مارس، 2026
الاعلام ترد علي مقال فؤاد الهاشم : بذاءات مرفوضة و انحطاط اخلاقي
محلي

الاعلام ترد علي مقال فؤاد الهاشم : بذاءات مرفوضة و انحطاط اخلاقي

25 مارس، 2026
رفض متكرر لسندات الخمس سنوات.. الحكومة ترفض تثبيت عائد مرتفع وتراهن على تراجع المخاطر
محلي

رفض متكرر لسندات الخمس سنوات.. الحكومة ترفض تثبيت عائد مرتفع وتراهن على تراجع المخاطر

24 مارس، 2026
مصطفى بليغ مديرًا تنفيذيًا لقسم الخدمات المصرفية الخاصة لبنك UBS في جينيف
محلي

مصطفى بليغ مديرًا تنفيذيًا لقسم الخدمات المصرفية الخاصة لبنك UBS في جينيف

15 مارس، 2026
الجامعة الألمانية ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا تعلن تفاصيل برنامج علوم الرياضة
محلي

الجامعة الألمانية ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا تعلن تفاصيل برنامج علوم الرياضة

15 مارس، 2026
المصرية السويسرية تستضيف ندوة تعريفية بقانون العمل الجديد بالتعاون مع مديرية العمل بالشرقية
محلي

المصرية السويسرية تستضيف ندوة تعريفية بقانون العمل الجديد بالتعاون مع مديرية العمل بالشرقية

12 مارس، 2026
ADVERTISEMENT
No Result
View All Result

أحدث المقالات

  • شراكة استراتيجية بين «SUD» و«REDCON SPAIN» لتقديم تجربة تشطيب فاخرة في «هاي سيتي مول»
  • تحالف استثماري عربي جديد يعلن خطته للدخول إلى السوق المصري عبر مشروعات طبية وعقارية
  • موانئ دبي العالمية تُضيف ثلاث رافعات رصيف في جدة
  • الاعلام ترد علي مقال فؤاد الهاشم : بذاءات مرفوضة و انحطاط اخلاقي
  • رفض متكرر لسندات الخمس سنوات.. الحكومة ترفض تثبيت عائد مرتفع وتراهن على تراجع المخاطر
  • الفطيم العقارية تواصل تعاونها مع مؤسسة مصر الخير دعماً لاستراتيجية Festival Cares،
  • شركة HMD تطلق مجموعة إكسسوارات ذكية بالسوق المصري 
  • أڤيڤا تستعرض دور الذكاء الصناعي في قيادة تحول قطاع الطاقة خلال فعاليات معرض “إيجبس 2026”
  • وزير التربية والتعليم يقرر منح المدارس أجازة يومي الأربعاء والخميس المقبلين
  • موانئ دبي العالمية تحقق إيرادات قياسية في عام 2025
  • مصطفى بليغ مديرًا تنفيذيًا لقسم الخدمات المصرفية الخاصة لبنك UBS في جينيف
  • الجامعة الألمانية ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا تعلن تفاصيل برنامج علوم الرياضة
  • “جائزة الراوي” تعلن رعاية بنك قناة السويس لنسختها الثانية دعمًا للشباب المبدع  
  • مؤسسة CMA CGM وبنك الطعام المصري تجددان شراكتهما لدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً في مصر
  • مدينة مصر تعلن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة العام المالي 2025
  • مدينة مصر توزع أسهم الخزينة على المساهمين لتعظيم العائد الإستثماري ضمن أكبر مشروع توزيع أرباح في تاريخ الشركة عن أرباح ٢٠٢٥
  • خالد ابراهيم : استراتيجية الغرفة تعتمد على 3 محاور اساسية لتعزيز القدرات التنافسية
  • مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية تستعرض خططها التوسعية خلال حفل إفطار رمضان السنوي
  • “إل جي” ترتقي بتلفزيونات OLED لعام 2026 مع تقنية Hyper Radiant Color تحسين أداء الأسود المثالي والألوان والسطوع مع تقليل الانعكاسات،
  • المصرية السويسرية تستضيف ندوة تعريفية بقانون العمل الجديد بالتعاون مع مديرية العمل بالشرقية

  • أغذية تُعزز ريادتها في جلفود 2025 بإطلاق منتجات جديدة، عقد شراكات استراتيجية، وحصد جائزة الاستدامة

    أغذية تُعزز ريادتها في جلفود 2025 بإطلاق منتجات جديدة، عقد شراكات استراتيجية، وحصد جائزة الاستدامة

    597 shares
    Share 239 Tweet 149
  • جدول زيادة مرتبات الموظفين 2021: 4200 جنيه للدرجة الأولى

    493 shares
    Share 197 Tweet 123
  • المالية توقف التعامل بالدولار و تلزم التوكيلات الملاحية بتحصيل الرسوم بالجنيه

    377 shares
    Share 151 Tweet 94
  • فاضل مرزوق رئيس جيزة للغزل والنسيج: 3.5 مليار جنيه مبيعات مرتقبة للشركة خلال 2023

    369 shares
    Share 148 Tweet 92
  • أنسولين توجيو® يغطي احتياجات الأطفال المصابين بالسكري

    351 shares
    Share 140 Tweet 88
  • أغذية تُعزز ريادتها في جلفود 2025 بإطلاق منتجات جديدة، عقد شراكات استراتيجية، وحصد جائزة الاستدامة

    أغذية تُعزز ريادتها في جلفود 2025 بإطلاق منتجات جديدة، عقد شراكات استراتيجية، وحصد جائزة الاستدامة

    597 shares
    Share 239 Tweet 149
  • جدول زيادة مرتبات الموظفين 2021: 4200 جنيه للدرجة الأولى

    493 shares
    Share 197 Tweet 123
  • المالية توقف التعامل بالدولار و تلزم التوكيلات الملاحية بتحصيل الرسوم بالجنيه

    377 shares
    Share 151 Tweet 94
  • فاضل مرزوق رئيس جيزة للغزل والنسيج: 3.5 مليار جنيه مبيعات مرتقبة للشركة خلال 2023

    369 shares
    Share 148 Tweet 92
  • أنسولين توجيو® يغطي احتياجات الأطفال المصابين بالسكري

    351 shares
    Share 140 Tweet 88
إيجى إيكونومى

© 2023 - إيجى إيكونومى.. بوابة إلكترونية متخصصة فى تغطية أخبار البيزنس والاقتصاد فى مصر والعالم العربى.

روابط هامة

  • إيجي إيكونومي
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

تابعنا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • إيجي إيكونومي
  • اقتصاد
    • محلي
    • خارجى
  • أسواق مال
    • بورصة
    • كاش
  • أسعار ع الماشى
  • عقارات
  • اتصالات
  • سياحة وسفر
  • سيارات
  • المزيد
    • مقالات رأى
    • من المصدر
    • قصة نجاح
    • منوعات
  • English

© 2023 - إيجى إيكونومى.. بوابة إلكترونية متخصصة فى تغطية أخبار البيزنس والاقتصاد فى مصر والعالم العربى.

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00