كشف مصدر مطلع بمصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية،أن تكلفة تصميم وطرح عملات
تذكارية للمشروعات القومية الكبري خلال الخمس سنوات الماضية بلغت نحو 147 مليون جنيه .
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ”إيجي إيكونومي” أن الدولة رصدت العام المالي الماضي
نحو 47 مليون جنيه لتصميم العملات التذكارية للمشروعات الكبري بزيادة 10 مليون جنيه عن
العام المالي 2018-2019.
وتابع ان تصميم وطرح عملات تذكارية للمشروعات القومية الكبري في عام 2017-2018 بلغت
31.5 مليون جنيه مرتفعة من 12 مليون جنيه فقط في العام المالي السابق له وبزيادة قدرها 24 مليون جنيه
عن العام المالي 2014-2015 عندما سجلت 7.5 مليون جنيه فقط
قررت المصلحة برئاسة اللواء حسام خضر رئيس المصلحة وتلبيه لرغبات السادة العملاء. إعادة فتح
البيع للجمهور بمنفذ البيع بإدارة المبيعات بمصلحة سك العملة إعتباراً من أول يوليو الماضي 2020
ولا يسمح بالدخول للساده الهواه والعملاء إلا بالكمامة وذلك حفاظاً على سلامتكم وسلامة الموظفين بالمصلحة.
وزير المالية عقب التصويت : نزول الشعب فى الانتخابات نموذجًا حضاريًا | صور
وعن اهم ما تنتجه المصلحة قلادة النيل وأنشئت بالقانون رقم 528 لسنه 1953 المعدل بالقانون رقم 12 لسنه 1972 ويختص بها رئيس الجمهورية , وتهدى لرؤساء الدول وللأولياء العهود ولنواب الرؤساء؛ولها المقام الاول بين الاوسمة المصرية. كما تمنح لمن يقدمون خدمات جليلة للوطن ويتسلمونها من يد رئيس الجمهورية كلما امكن ذلك ويعطون براءة موقعها عليها من رئيس الجمهورية,ويؤدى التعظيم لآصحاب القلادة عند وفاتهم.
قلادة الجمهورية
انشئت بالقانون رقم 528لسنه 1953 المعدل بالقانون رقم 12 لسنه 1972 و أصحاب القلادة يتسلمونها من يد رئيس الجمهوريه كلما امكن ذلك , و يؤدى التعظيم العسكرى لاصحاب القلادة عند وفاتهم . كما يجوز منحها للمصرين و الاجانب اللذين يقدمون خدمات جليله لمصر او للانسانية .
وسام الجمهورية
انشأ بالقانون رقم 528 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1972 ويختص به رئيس الجمهورية ويمنح للمصريين والأجانب الذين يؤدون للبلاد خدمات جليلة .
وسام الاستحقاق
انشأ بالقانون رقم 528 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1972 ويختص به رئيس الجمهورية ويمنح للمصريين والأجانب الذين يؤدون للبلاد خدمات نافعة و يكون تقدير منح كل طبقة بحسب الخدمات التى يؤديها من تمنح اليه , مع تقدير درجته الاجتماعية .
وسام الكمال
انشأ بالقانون رقم 528 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1972 يجوز منح وسام الكمال للسيدات اللاتي يؤدين خدمات ممتازة للبلاد او للانسانية من المواطنات و غيرهن.