الهيئة العامة للرقابة المالية تقرر تعديل
المادة (7) من قواعد وشطب الاوارق المالية واعلنت ذلك في الجريدة الرسمية .
وقد تم تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم11 لسنة 2014
بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛
على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ .
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيـد وشـطب
الأوراق المالية في البورصة المصرية ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/1/2024 .
( المادة الأولى )
يستبدل بنصي البندين (6، 8) من المادة (7) من قواعـد قيـد وشـطب الأوراق المالية في البورصة المصرية المشار إليها ، النصان الآتيان :
مادة (7) :
6- أن يكون رأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل ولا يقـل عـن مـائـة مليـون
جنيه مصرى أو ما يعادلها من العملات الأجنبية وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقا بها تقرير مراجعة شـامل مـن مراقـب الحـسابات ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة .
8 – ألا تقل نسبة صافي الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة ماليـة سـابقة على طلب القيد عن (5%) من رأس المال المدفوع المطلوب قيـده ، علـى أن يكـون صافي أرباح الشركة قبل خصم الضرائب متولدا من ممارسة الشركة لنشاطها المحقق لغرضها الوارد بنظامها الأساسي وبشرط ألا تقل نسبة صافي الربح قبل الضريبة بعـد حسابه على أساس سنوي بالقوائم المالية الدورية المثبت بها رأس المال المطلوب قيـده القوائم المالية الدورية التي تليها – في حالة الانتهاء من إعدادها – عـن نـسبة (5%) من رأس المال مرجحا بالمدة ، وألا تقل حقوق المساهمين من واقع آخر قـوائم ماليـة سنوية أو دورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع .
وتم نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية









