رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رف 95 لسنة : 1990 ولامعته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى الإنذار الموجه لشركة/ طيبة القابضة والمعلن للشركة في مواجهة النيابة بتاريخ 3/10/2022 والمتضمن مخالفة الشركة لأحكام المادة (٧٢) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقد 95 لسنة 1992 وكذ المادة رقم (58) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، وكر، قرار مجلس إدارة الهيئة رقمل100 لسنة 2020 الصادر بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذا قرار مجلس إدارة الهينة
رقم 66بالقرار 2009 المعدل بالقرار رقم 30 لسنة 2010 وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للإلزام المؤرخة 25/7/2023 ، والمعتمدة من ا الدكتور/ رئيس الهيئة بتاريخ 26/7/2023 .
المادة الأولى،
وقف شركة/ طيبة القابضة عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة (ثلاثين يوما) إعمالا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة كامل المخالفات المنسوبة
إليها والو أردة بالإنذار المعلن للشركة بتاريخ 3/10/2022 .
(المادة الثانية)
على الشركة إزالة كامل المخالفات المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لها – والتي لم يتم إزالتها – خلال مدة الوقف وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك مؤيدا بالمستندات وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 3 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة.
«المادة الثالثة)
يسري هذا القرار اعتبارا من اليوم الكالي لتاريخ إخطار الشركة به، وينشر على الموقع الإلكتروني للهيثة، وعلى قطاعات الهينة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .







