قرار رئيس جمهورية مصر العربية
، رقم 141 لسنه 2023
بتشكيل المجلس الأعلي للإستثمار ونظام عمله
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017 ، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 478 لسنه 2016 بإنشاء المجلس الأعلي للإستثمار ،
وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة ،
وموافقة مجلس الوزراء ،
قرر :
( المادة الأولي )
يُشكل المجلس الأعلي للإستثمار برئاسة رئيس الجمهورية ، وعضوية كلٌ من :
رئيس مجلس الوزراء .
وزير الدفاع والإنتاج الحربي .
محافظ البنك المركزي المصري .
وزير العدل .
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وزير التعاون الدولي .
وزير المالية.
وزير الداخلية.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وزير التنمية المحلية .
وزير قطاع الاعمال العام .
وزير التجارة والصناعة .
الوزير المختص بشؤون الاستثمار .
رئيس جهاز المخابرات العامة .
رئيس هيئه الرقابة الإدارية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناه السويس .
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية .
رئيس مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية .
رئيس مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية .
رئيس الإتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين .
ويجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري دعوته من الوزراء ، والمحافظين ، ورؤساء الهيئات والأجهزة ، ومن يري الاستعانة بخبراته من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة، دون أن يكون لهم صوت معدود.
( المادة الثانية )
يجتمع المجلس ، بدعوي من رئيسهُ ، مره كل ثلاثة أشهر علي الأقل، وكلما دعت الحاجه إلى ذلك، وتكون اجتماعته صحيحه بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغنية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
( المادة الثالثة )
تلتزم جميع أجهزة الدولة بالقرارات الصادرة عن المجلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها .
( المادة الرابعة )
يكون للمجلس أمانه فنية برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتولي، علي الأخص، إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته، وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات علي الوزارات والمحافظات وغيرها من الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، وعرض تقارير بنتائج المتابعة علي المجلس، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
( المادة الخامسة )
يُلغَي قرار رئيس الجمهورية رقم 478 لسنه 2016 المشار إليه.







