شركة بني سويف للأسمنت ترسل مواد النظام الأساسي (قبل وبعد التعديل) المقرر مناقشتها في الجمعية العامة الغير عادية والمقرر انعقادها في29/7/2024 .
وجاءت قراران مجلس الإدارة كالآتي:
. بموجب قرار مجلس الإدارة المنعقد فى 30/1/2000 تم الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر ليصبح مائه و خمسون مليون جنيهاً مصرياً وتم الموافقة على تعديل المواد (6_7) من النظام الأساسي للشركة
. بموجب قرار مجلس الإدارة المنعقد في 6/7/2003 تم الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر ليصبح مائتان
مليون جنيهاً مصرياً وتم الموافقة على تعديل المواد (6_7) من النظام الأساسي للشركة
. بموجب قرار مجلس الإدارة المنعقد في 12/5/2010 تم الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر ليصبح اربعمائه
مليون جنيهاً مصرياً وتم الموافقة على تعديل المواد (6_7) من النظام الأساسي للشركة
• بموجب قرار الجمعيه العامه غير العاديه المنعقدة فى 24/9/2011 تم الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به ليصبح مليار جنيه مصرى و زیاده راس المال المصدر ليصبح خمسمائه مليون جنيهاً مصرياً وتم الموافقة على تعديل المواد (6_7) من النظام الأساسي للشركة
. بموجب قرار الجمعيه العامه غير العاديه المنعقدة فى 11/12/2011 تم الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر ليصبح سبعمائه و خمسون مليون جنيهاً مصرياً وتم الموافقة على تعديل المواد (4_6_7_39) من النظام الأساسي للشركة.
. بموجب قرار الجمعيه العامه غير العاديه المنعقدة فى 2/11/2019 تم الموافقة على تعديل الماده (22) من النظام الأساسي للشركة .
. بموجب قرار الجمعيه العامه غير العاديه المنعقدة فى 26/3/2022 تم الموافقة على تعديل الماده (5) من النظام الأساسي للشركة .
. بموجب قرار الجمعيه العامه غير العاديه المنعقدة في 26_3_2023 تم الموافقة على تعديل المواد (4_6_7) من النظام الأساسي للشركة.
• بموجب قرار الجمعيه العامه غير العاديه المنعقدة 30/11/2024 تم الموافقة على تعديل الماده (6_7) من النظام الأساسي للشركة.
. بموجب قرار الجمعيه العامه غير العاديه المنعقدة في 29/7/2024 تم الموافقة على تعديل الماده (3_21_23_24_26_39_56_61 ) من النظام الأساسى للشركة علي النحو التالي :-
_ الماده 3 قبل التعديل
غرض هذة الشركة هو : إنتاج جميع أنواع الأسمنت وغيرها من المنتجات الأسمنتية أو المرتبطة بها ومواد التغليف الخاصة بها و أنتاج مواد البناء ومستلزمات التشييد.
ويجوز للشركة ان القيام بمشروعات أخرى او تعديل غرضها في حدود المجالات الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم (8) لسنة 1997بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتلك المجالات التي يوافق مجلس الوزراء على اضافتها ويجوز لها ان تساهم او تشارك باى وجه من الوجوه في مشروعات فرعية خارج قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على ان يقتصر تمتع
الشركة بالضمانات والحوافز الواردة بالقانون المشار اليه على نشاطها المتفق والمجالات المحددة بهذا القانون
_ الماده 3 بعد التعديل
غرض هذة الشركة هو : إنتاج جميع أنواع الأسمنت وغيرها من المنتجات الأسمنتية أو المرتبطة بها ومواد التغليف الخاصة بها و أنتاج مواد البناء و مستلزمات التشييد.
ويجوز للشركه أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون .
ويجوز للشركة ان القيام بمشروعات أخرى او تعديل غرضها في حدود المجالات الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم (8) لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتلك المجالات التي يوافق مجلس الوزراء على اضافتها ويجوز لها ان تساهم او تشارك باى وجه من الوجوه في مشروعات فرعية خارج قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على ان يقتصر تمتع
الشركة بالضمانات والحوافز الواردة بالقانون المشار اليه على نشاطها المتفق والمجالات المحددة بهذا القانون
_ الماده 21 قبل التعديل)
يتولى إدارة الشركه مجلس إدارة مؤلف من ( سبعة ) أعضاء على الأقل و خمسه عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعيه
العامه – ويشترط في كل منهم أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركه لا تقل قيمتها عن 5000 جنيه ، ويجوز تعيين عضوين على الأكثر ممن لا تتوافر لديهم نصاب ملكيه الأسهم من ذوى الخبرة ، ويراعى أن يمثل مالكوا الأسهم بعدد من الاعضاء يتناسب مع نسبه نصيبهم فى رأس المال، وإستثناء من طريقه التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إدارة من سبعه أعضاء وهم :-
1/ المهندس/ على محمد أحمد الجنسيه مصري
الصفه _ رئيساً
2/ المهندس/ فاروق مصطفى محمد _ مصري _ عضو منتدب.
3/ المهندس/ فايق ابراهيم القصراوى
مصری عضو منتدب.
4/ السيد على محمد أحمد
مصری _ عضو و مدير عام
5/ ممثل عن بنك مصر
مصری _ عضو
6/ ممثل عن الإكتتاب العام
مصری _ عضو
7/ ممثل عن الإكتتاب العام
مصری _ عضو
_ الماده 21 بعد التعديل)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسه أعضاء) على الأقل و من إثنى عشرة عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية
العامة ويشترط في كل منهم أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركه لا تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه مصرى) ، ويجوز تعيين عضوين على الأكثر ممن لا تتوافر لديهم نصاب ملكيه الأسهم من ذوى الخبرة ، ويراعى أن يمثل مالكوا الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبه نصيبهم في رأس المال.
_ الماده 23 قبل التعديل)
لمجلس الإدارة – إذا لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الأصلى – أن يعيين أعضاء فى المراكز التي تخلو أثناء السنه و يجب عليه إجراء هذا التعيين إذا نقص عدد أعضائه عن (سبعه أعضاء)
و يباشر الأعضاء المعينون على الوجه المبين فى الفقرة السابقه العمل فى الحال الى أن تنعقد الجمعيه العامه التي تقرر تعيينهم أو تعين آخرين بدلاً عنهم.
_ الماده 23 بعد التعديل)
لمجلس الإدارة – إذا لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الأصلي – أن يعيين أعضاء فى المركز الذي يخلوا أثناء السنه و يجب عليه إجراء هذا التعيين إذا نقص عدد أعضائه عن (خمسه أعضاء) ويباشر الأعضاء المعينون على الوجه المبين فى الفقرة السابقه العمل فى الحال الى ان تنعقد الجمعيه العامه التي تقرر تعيينهم أو تعين آخرين بدلاً عنهم.
_ الماده 24 قبل التعديل
يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفى حاله غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً
_ الماده 24 بعد التعديل)
يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس أو أكثر يحل أحدهم محله أثناء غيابه و في حاله غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً، كما يجوز لمجلس الادارة أن يعين رئيساً تنفيذياً للشركه .
_ الماده 26 قبل التعديل)
يعقد مجلس الادارة جلساته فى مركز الشركه كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث ، ويجب أن يجتمع مجلس الادارة (4) مرات على الاقل خلال السنه الماليه الواحده .
ويجوز أيضا ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركه بشرط ان يكون جميع أعضائه حاضرين او ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع فى مصر كما يجوز فى الاحوال العاجله التى يقدرها المجلس ان ينعقد المجلس خارج مصر بشرط ان يكون جميع
أعضائه حاضرين او ممثلين في الاجتماع .
_ الماده 26 بعد التعديل)
يعقد مجلس الادارة جلساته فى مركز الشركه كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث اعضائه ، ويجب أن ، يجتمع مجلس الادارة (4) مرات على الاقل خلال السنه الماليه الواحده .
ويجوز أيضا ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركه بشرط ان يكون جميع أ أعضائه حاضرين او ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع فى مصر كما يجوز فى الاحوال العاجله التى يقدرها المجلس ان ينعقد المجلس خارج مصر بشرط ان يكون جميع
أعضائه حاضرين او ممثلين في الاجتماع ويجوز انعقاد المجلس بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة عن طريق الاتصال التليفونى أو المرئى ( الفيديو كونفرنس أو بأى وسيلة اتصال أخرى تمكن جميع الأعضاء المشاركين فى الاجتماع من الاستماع أو التحدث مع بعضهم البعض أو بواسطة استخدام تقنيات الاتصال الحديثة ومنها التوقيع الإلكترونى كما يجوز أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بالتمرير على أن تقيد
الأعضاء، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون
في سجلات الشركة وتوقع من جميع
_الماده 39 قبل التعديل)
تمثل الجمعيه العامه جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا في مدينه القاهرة
_الماده 39 بعد التعديل
تمثل الجمعيه العامه جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا فى مدينة القاهرة او مدينه بنى سويف .
_ الماده 56 قبل التعديل
توزع أرباح الشركه الصافيه سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلى :
1- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى 5% من الارباح لتكوين الإحتياطى القانونى ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع
الإحتياطى قدراً يوازى نصف رأس مال الشركه المصدر و متى نقص الإحتياطى تعين العودة إلى الاقتطاع .
2- ثم يوزع 10% من تلك الارباح على العاملين بالشركه طبقاً للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة وتعتمدها
الجمعيه العامه بشرط ألا تزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين .
3- ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصه أولى من الأرباح قدرها 5% على الاقل للمساهمين عن المدفوع من قيمه
أسهمهم.
4- إذا كان فى الشركه حصص تأسيس يدفع نصيبها في الارباح يشترط ألا تزيد عن 10% من باقي الارباح
الصافيه
5_ ويخصص بعد ما تقدم 10% على الأكثر من الباقى لمكافأت مجلس الإدارة .
6- ويوزع الباقي من الارباح بعد ذلك على المساهمين بحصه أضافيه فى الأرباح ، أو برحل بناء على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنه المقبله أو يكون يه إحتياطى غير عادى أو مال أستهلاك غير عادى.
_ الماده ٥56 بعد التعديل:
توزع أرباح الشركه الصافيه سنوياً كما يجوز توزيع الارباح ربع سنوياً من تحت حساب الأرباح بموافقه الجمعية العموميه بعد خصم جميع المصروفات العمومية و التكاليف الأخرى وفقاً للقانون ومعايير المحاسبه المصريه المتبعه على النحو الآتي :-
1_ اقتطاع مبلغ يوازى 5% من الارباح لتكوين الإحتياطى القانونى ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطي
قدراً يوازي 50% رأس مال الشركه المصدر و متى نقص الإحتياطي يتم العوده إلى الاقتطاع .
2- ثم يوزع 10% من تلك الارباح نقداً على العاملين بالشركه طبقاً للقواعد التي تضعها إدارة الشركه وتعتمدها
الجمعيه العامه و بما لا يتجاوز مجموع الاجور السنوية للعاملين .
.
3- توزع حصه اولى من الأرباح قدرها 5% على المساهمين تحسب على أساس المدفوع من قسمه أسهمهم و حصصهم في رأس مال الشركه.
4- إذا كان فى الشركه حصص تأسيس يدفع نصيبها في الارباح بنسبه 10% من الارباح القابله للتوزيع .
5_ سداد نسبه 10% من الباقى لمكافأت مجلس إدارة الشركه .
6- ويوزع الباقى من الارباح بعد ذلك على المساهمين كحصه أضافيه في الأرباح ، أو يرحل بناء على إقتراح إدارة
الشركه إلى السنه الماليه المقبله أو يكون يه إحتياطى غير عادي أو مال لاستهلاك غير عادى .
وللجمعيه العامه الحق فى توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم الماليه الدوريه التي تعدها الشركه على أن يكون مرفقا بها تقرير من مراقب الحسابات
_ الماده 61 قبل التعديل
في حاله خسارة نصف رأس المال تحل الشركه قبل انقضاء أجلها الا إذا قررت الجمعيه العامه غير العاديه خلاف ذلك .
_ الماده 61 بعد التعديل
إذا بلغت خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية للشركة ، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو إستمرارها.







