نصت المادة 20 من مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الضريبية الموحد ، والمعروضة حاليا للحوار المجتمعى حتى صباح الخميس المقبل ، على أنه على كل ممول ان يتقدم بطلب للتسجيل يدويا أو الكترونيا .
على أن يكون الطلب مرفقا به المستندات التالية ، وتقدم أصول المستندات للاطلاع :
- صورة بطاقة الرقم القومى / جواز السفر
- صورة البطاقة الضريبية “لشركات الأشخاص/ لشركات الأموال /الأشخاص الطبيعيين ان وجدت “
- صورة عقد شركات الأشخاص أو قرار التأسيس للمنشات الاخرى
- صورة السجل التجارى
- صورة عقد الايجار أو التمليك
- بيان بأسماء وعناوين الفروع وأنشطتها
- صورة البطاقة الاستيرادية /المصدرين
- صورة توكيل من صاحب الشأن حال وجود توكيل
- صورة اثبات القيد فى النقابة و رقم مزاولة المهنة و ذلك بالنسبة لمقدمى الخدمات المهنية والاستشارية
ووفقا للائحة الاجراءات الضريبية الموحد ، فانه فى حالة عدم استيفاء طلب التسجيل للبيانات المطلوبة تقوم المأمورية المختصة باخطار الممول لاستيفاء البيانات خلال 15 يوما .
و يقع واجب الاخطار بالنسبة للاشخاص الاعتبارية على الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو مديره أو عضو مجلس ادارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الادارة بحسب الأحوال .
و على المأمورية قيد الطلبات المقدمة فى سجل خاص حسب ترتيب تاريخ ورودها .







