أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا حظر فيه اصدار اية مبادرات تمويلية جديدة بأعباء علي الخزانة العامة.
وحظر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية، على كافة الجهات أو الهيئات ، بما فيها البنك المركزي المصري إعداد أو صياغة أو تمويل ونص القرار على قيام وزارة المالية بإدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط سواء من حيث المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولي الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر التمويل والجهة التي ستتحمل التكلفة.
ونبه القرار على ضرورة أن تنعكس تكلفة هذه المبادرات والموارد الخاصة بها ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
وحدد قرار رئيس الوزراء الجهات الحكومية التى ستتولى تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات، كما وضع حدًا أقصى لقيمة هذه المبادرات كالتالي:
وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد 8% متناقصة وبحد أقصى 15 مليار جنيه
مبادرة التمويل العقاري لمحدودى ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة، بقيمة 100 مليار جنيه
صندوق دعم السياحة والأثار:
مبادرة دعم قطاع السياحة بفائدة 11% متناقصة، بحد أقصى 50 مليار جنيه
وزارة المالية:
مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة 3% مقطوعة، بحد أقصى 15 مليار جنيه
مبادرة تشجيع طرق الري الحديثة بدون فائدة بحد أقصى 55.5 مليار جنيه.
أوضح القرار أن الجهات والوزارات المختصة ستتولى الإشراف الفني والتنظيمي على المبادرات القائمة، بما في ذلك عملية إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارة هذه المبادرات.