قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2023 بتاريخ 30/8/2023 ، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وجأت القرارات كالآتي :
المادة الأولي:
يستبدل بتعريف عضو مجلس ا دارة المستقل الوارد بالمادة (4) من قواعد قيد شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة 11 لسنة 2014 ، التعريف الآتي:
عضو مجلس الإدارة المستقل : هو عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى من ذوى الخبرة الذى لا تربطه بالشركة أو بأى من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا بها أو مراقب حساباتها أو شركتها الأم أو أى من شركاتها التابعة أو الشقيقة أى رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو أى علاقة قد تؤدى إلى وجود منفعة مادية من شأنها التأثير على قراراته ، وليس زوجا أو من الأقارب حتى الدرجة الثانية لأى من هؤلاء .
وتتلقي صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل علي وجه الأخص فى الحالات الآتية :
1- إذا كان العضو أو أى من أقاربه حتى الدرجة الثانية يعمل أو سبق له العمل فى الشركة أو الإدارة التنفيذية العليا بها أو بالشركة الأم أو الشركة التابعة لها خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة .
2_ إذا كان للعضو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى العقود التى تعقد مع الشركة أو شركاتها التابعة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة، ما لم تكن هذه التعاقدات بناء على مناقصة
أو ممارسة ودون شروط تقصلنه
3_ إذا قدم أعمال استشارية ، أو كان مراقب حسابات أو شريكا له أو موظفا لديه، أو قدم أى خدمات أخرى، سواء للشركة أو أى من الشركات الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة .
4 – إذا بلغت ملكيته كشخص طبيعى سواء بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة فى ر لر مال الشركة أو حقرق التصويت بها نسبة تحلوز (1%) .
5 – إذا شغل عضوية مجلس إدارة الشركة كعضو مستقل لمدة
سنوات متصلة ، مع عدم جواز إعادة تعيينه بهذه الصفة إلا بعد مرور على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة .
وفى جميع الأحوال، لأ تتأثر صفة استقلالية عضو مجلس الإدارة حال كونه عضو مجلس إدارة مستقل فى الشركة الأم أو فى إحدى الشركات التابعة لها التى تمتلك فيها الشركة الأم نسبة لا تقل عن (51%) من أسهمها وبشرط موافقة مساهمى الأقلية للشركة التابعة على ذلك .
المادة الثانية :
لى الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه فى أول انتخابات لمجلس إدارة الشركة وبحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار .
المادة الثالثة :
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .
صورة القرار من الجريدة الرسمية







