أكد “رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التى قامت وزارة المالية بإجرائها وتم طرحها للحوار المجتمعى على الموقع الإلكترونى للوزارة تشمل إلتزامات وتيسيرات للمسجلين .
واستعرض ” عبد القادر ” بعض هذه التعديلات ومنها التعديلات المقترحة على المادة رقم (14 ) والتى تتضمن إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهري إلكتروني للمصلحة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، بحسب الأحوال ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية ، موضحاً أن هذا التعديل يأتى لتقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية ، وعدم قبول تقديم الإقرارات الورقية ، وكذلك تطبيق الشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية للمصلحة ، والذى يساهم فى تحصيل وتوريد الضريبة خلال شهر ، لافتاً إلى أنه نظراً لسهولة تقديم الإقرارات الضريبية بالمنظومة الإلكترونية مصحوبة بكافة المستندات ، الأمر الذي لا يستلزم إتاحة مدة طويلة لتقديم الإقرار .
وأضاف ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه بالنسبة للتعديل المقترح على المادة رقم (20) ينص على أن يتم إخطار المصلحة إلكترونياً بأي تغييرات فى البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل ، خلال ١٤يوماً من حدوثها ، وذلك أيضاً لتقنين الأوضاع بعد الإنتقال إلى تطبيق المنظومة الإلكترونية والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية ، وتحقيق التواصل بين المصلحة والمسجلين إلكترونياً .
وأشار إلى إن التعديلات المقترحة على المادة (6) والمادة ( 7) من قانون الضريبة على القيمة المضافة تتضمن إضافة جملة ( والمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ) ليصبح نص المادة رقم ( 6) وفقاً للتعديل المقترح ( تخضع للضريبة بسعر (صفر ) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد ، كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب ) .
بينما سيكون نص المادة ( 7) وفقاً للتعديلات المقترحة كالتالى ( مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (6) من هذا القانون ، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أوما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة ؛ والمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن ، ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي ، كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أوخدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، إلى السوق المحلي داخل البلاد ، وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة والمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أوالاستعمال المحلي ).
وبالنسبة للتعديلات بشأن رد الضريبة قال ” عبد القادر ” أن التعديل المقترح يرد على الحالة الاولى من حالات رد الضريبة الواردة فى المادة ( 30) ليصبح نص المادة كالتالى (ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية ، خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات في الحالات الآتية :الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أوأدخلت في سلع أو خدمات أخرى ، بما لا يجاوز الرصيد الدائن ، للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى ، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزى وفقا للضوابط التي يحددها ، أو وفقا لأي من طرق السداد او التسويات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك كله بشرط الا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها) موضحاً أن هذا التعديل من شأنه معالجة القصور المتمثل فى عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج ، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات .
وأضاف ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه تيسيراً على الزائرين الأجانب مغادرى البلاد وتشجيعاً لجذب السياحة ، وتحفيزاً لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم ، تم وفقاً للتعديلات المقترحة استحداث مادة رقم (30 مكرر) والتي تنص على الآتى ( يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه ، وعلي أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى وتحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذا النص ).