تحية طيبة وبعد …
بالاشارة الى الموضوع بعاليه، نود إفادة سيادتكم بأن الجمعية العامة غير العادية للبنك المنعقدة في 29 يوليو عام 2023 قد وافقت على الاتى :
1- تعديل مواد النظام الأساسي التالية: المواد (17_22_23_26_29_36_37_39_40_41_42_44_45_47_48_50_52_53_54_55)
(رهنا بموافقة البنك المركزي المصري على تلك التعديلات)
2- تفويض الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات
والقرارات اللازمة لتنفيذ تعديلات النظام الأساسي والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي أمام الشهر
العقاري وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ويكون لسيادته تفويض الغير وفقاً لما يراه في ذلك، وأيضاً
لسيادته إجراء التعديلات التي يراها البنك المركزي المصري والجهات الرقابية الأخرى.
وفيما يلي تفاصيل قرارات الجمعية العامة غير العادية:
1) تعديل مواد النظام الأساسي التالية: المواد (17_22_23_26_29_36_37_39_40_41_42_44_45_47_48_50_52_53_54_55)
(رهنا بموافقة البنك المركزي المصري على تلك التعديلات) وفقاً للتالي :
_ المادة (17) قبل التعديل :
تدفع حصـص الأرباح المستحقة عن الأسهم لآخر مالك لها مقيد إسمه في سجل الشركة ويكون له وحده
الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح او نصيباً في موجودات الشركة.
_ المادة ( 17 ) بعد التعديل :
تدفع حصـص الأرباح المستحقة عن الأسهم لآخر مالك لها مقيد إسـمه في شـركة الإيداع والقيد المركزي
المقيدة بها أسهم البنك ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السـهم سـواء كانت أرباحاً نقدية أو أسهماً مجانية او نصيباً في موجودات البنك .
_المادة ( 22 ) قبل التعديل :
يعين مجلس الإدارة من بين أعضـائه رئيسـاً غير متفرغ ، ويجوز للمجلس تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناء
غيابه ، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم باعمال الرئاسة مؤقتاً .
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة امام القضاء والغير .
_ المادة ( 22 ) بعد التعديل :
يعين مجلس الإدارة من بين أعضـائه رئيسـاً غير متفرغ ، ويجوز للمجلس تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناء
غيابه ، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم باعمال الرئاسة مؤقتاً .
ويمثل الرئيس التنفيذي البنك أمام القضاء والغير .
_ المادة ( 23) قبل التعديل :
يكون للبنك عضو منتدب واحد مصرى الجنسية ، يتم اختياره بمعرفة مجلس الإدارة من بين إثنين يرشحهما
الجانب المصري في المجلس ، على ان يكون المرشحين من ذوي الكفاءة والخبرة في العمل المصرفي .
ويحدد مجلس الإدارة إختصاصات ومكافأة العضو المنتدب ، كما يكون له أن يؤلف من بين أعضائه لجنة او أكثر
يمنحها بعض اختصاصاته او يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس .
_ المادة ( 23 ) بعد التعديل :
يكون للبنك عضـو منتدب ( رئيس تنفيذي ) ، يتم اختياره بمعرفة مجلس الإدارة ، على ان يكون من ذوى
الكفاءة والخبرة في العمل المصرفي .
ويحدد مجلس إدارة البنك مكافآت ومرتب وبدلات والمزايا الأخرى للعضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) .
وتحدد الجمعية العامة البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس غير التنفيذيين .
كما يكون للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه لجنة او أكثر يمنحها بعض اختصاصاته او يعهد إليها بمراقبة سير
العمل بالبنك وتنفيذ قرارات المجلس .
_ المادة ( 26) قبل التعديل :
تتكون مكافاة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (53) من هذا النظام ومن بدل
الحضور الذي تحدد الجمعية العامة قيمته كل سنة.
_ المادة ( 26 ) بعد التعديل :
تحدد مكافأة مجلس الإدارة السنوية وفقاً لما تنص عليه المادة (53) من هذا النظام ، بالإضافة إلى البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى التي تحددها الجمعية العامة كل سنة.
_ المادة ( 29) قبل التعديل :
يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه حسـب الاحوال وعضو مجلس
الإدارة المنتدب وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض .
ولمجلس الإدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلاء مفوضين وأن يخولهم ايضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين ، كما يقوم مجلس الإدارة بإختيار مراقـب شـرعي واحـد او اكثر او مجلس مراقبين شرعيين لمراقبة مراعاة البنك في أعماله أحكام الشريعة الإسلامية ويحدد المجلس مدة تعيينة ومكافأته .
_ المادة ( 29) بعد التعديل :
يملك حق التوقيع عن البنك على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه حسـب الاحوال وعضـو مجلس
الإدارة المنتدب ( الرئيس التنفيذي ) وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض .
ولمجلس الإدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلاء مفوضين وأن يخولهم ايضـاً حق التوقيع عن البنك منفردين او مجتمعين ، كما يقوم مجلس الإدارة بإختيار مراقـب شـرعى واحـد او اكثر او مجلس مراقبين شــرعيين ويحدد المجلس مدة تعيينه ومكافأته وذلك لمراقبة مراعاة البنك في أعماله أحكام الشـريعة الإسلامية على أن تعينهم الجمعية العامة.
_ المادة ( 36) قبل التعديل :
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة، ولايجوز للمساهم من
غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة.
ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابى رسـمي او مصـدق على التوقيعات فيه ، وأن يكون
الوكيل مسـاهما ولايكون لأي مسـاهم من غير الأشخاص الاعتباريين بوصـفـه أصـيلاً أو نائباً عن الغير أو بالصفتين معاً عدد من الأصوات يجاوز 40% من عدد الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين وفي جميع الأحوال لايجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة على 5% من رأس المال .
ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لايقل عن العدد الواجب توافره لصـحة انعقاد
جلساته ، وذلك في غير الاحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ، ولايجوز تخلف أعضـاء
مجلس الإدارة عن حضور إجتماع بغير عذر مقبول .
وفي جميع الأحوال لايبطل الاجتماع إذا حضــره ثلاثة من أعضـاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم
رئيس مجلس الإدارة أو نائبه او احد الأعضاء المنتدبين للادارة، وذلك إذا توافر للإجتماع الشـروط الأخرى التي
يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية .
_ المادة ( 36) بعد التعديل :
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة ، ويجوز حضور المساهم عن طريق تقنيات الإتصال الحديثة المؤمنة ، ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة .
ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل او تفويض كتابي ، وأن يكون الوكيل مساهماً ولايكون
لأي مساهم من غير الأشخاص الاعتباريين بوصفه أصيلا او نائباً عن الغير أو بالصفتين معاً عدد من الأصوات يجاوز 40% من عدد الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين وفي جميع الأحوال لايجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة على 5% من رأس المال ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لايقل عن العدد الواجب توافره لصـحة انعقاد جلساته ، وذلك في غير الاحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ، ولايجوز تخلف أعضـاء مجلس الإدارة عن حضور إجتماع بغير عذر مقبول .
وفي جميع الأحوال لايبطل الاجتماع إذا حضــره ثلاثة من أعضـاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم
رئيس مجلس الإدارة او نائبه او العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) ، وذلك إذا توافر للإجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية.
_ المادة (37) قبل التعديل :
يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضـور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز
الشـركة أو في مصـرف من مصارف مصـر او الخارج التي تكون قد عينت في إعلان الدعوة وذلك قبل إنعقاد
الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الاقل .
ولايجوز قيد أي نقل لملكيته الأسهم في سجل الشركة من تاريخ نشـر الدعوة للاجتماع الى تاريخ إنفضاض
الجمعية العامة
_ المادة (37) بعد التعديل :
يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضـور الجمعية العامة أن يقدموا قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل كشـف حـسـاب من شـركة الإيداع والقيد المركزي المودع بها الأسـهم يفيد ملكية
الأسهم وتجميدها ، ولايجوز قيد أي نقل ملكية للأسهم من تاريخ نشـر الدعوة للاجتماع الى تاريخ إنفضاض
الجمعية العامة.
^ المادة (39) قبل التعديل :
تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سـنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان
اللذين يحددهما إعلان الدعوة ، وذلك خلال الستة أشهر التالية على الأكثر لنهاية السنة المالية للشركة.
ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضـرورة الى ذلك وعلى مجلس الإدارة أن يدعو
الجمعية العامة العادية الى الإنعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5%
من رأس مال الشركة على الأقل ، بشرط ان يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو
أحد البنوك المعتمدة أو أحد البنوك بالخارج ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد إنفضاض الجمعية .
ولمراقب الحسابات أو الجهة الادارية المختصة أن يدعوا الجمعية العامة للإنعقاد في الأحوال التي يتراخي فيها مجلس الإدارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضـى شـهر على تحقق الواقعة او بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة الى الاجتماع.
كما يكون للجهة الإدارية المختصة أن تدعو الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصـحة انعقاده ، أو امتنع الأعضـاء المكملين لذلك الحد عن الحضـور وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة .
وترسل صورة من هذه الأوراق الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والى مصلحة الشركات في نفس الوقت الذي يتم فيه نشر الدعوة أو إرسالها الى المساهمين .
_ المادة (39) بعد التعديل :
تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سـنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان
اللذين يحددهما إعلان الدعوة ، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية على الأكثر لنهاية السنة المالية للبنك .
ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضـرورة الى ذلك وعلى مجلس الإدارة أن يدعو
الجمعية العامة العادية الى الإنعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5%
من رأس مال البنك على الأقل ، بشرط ان يوضحوا أسباب الطلب وأن يقدموا كشفا بالأسهم التي يملكونها
بشركة الإيداع والقيد المركزي المودع بها الأسهم ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد إنفضاض الجمعية .
ولمراقب الحسابات أو الجهة الادارية المختصة أن يدعوا الجمعية العامة للإنعقاد في الأحوال التي يتراخي فيها مجلس الإدارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضـى شـهر على تحقق الواقعة او بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة الى الاجتماع.
كما يكون للجهة الإدارية المختصة أن تدعو الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصـحة انعقاده ، أو امتنع الأعضـاء المكملين لذلك الحد عن الحضـور وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة البنك.
_ المادة (40) قبل التعديل :
تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية للنظر على الأخص فيما يلى :
إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم .
مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسئولية .
المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر .
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة
الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .
تعيين مراقب الحسابات وتحديد | أتعابه .
كل ما يرى مجلس الإدارة او الجهة الأدارية المختصـة أو المساهمون الذين يملكون 10% من رأس
المال عرضه على الجمعية العامة.
_ المادة (40) بعد التعديل :
تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية للنظر على الأخص فيما يلى :
إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم .
_ المادة (41) قبل التعديل :
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سـنة مالية – في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال
ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهائها – ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها ، وذلك كله طبقاً للأوضاع والشروط والبيانات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة .
ويجب على مجلس الإدارة أن ينشـر الميزانية وحسـاب الأرباح والخسائر وخلاصـة وافية والنص الكامل لتقرير
مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة بعشرين يوما على الأقل .
ويجوز الإكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المبينة في الفقرة الأولى الى كل مساهم بطريق البريد الموصى
عليه قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بعشرين يوما على الأقل .
_ المادة (41) بعد التعديل :
مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسئولية المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر .
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك.
الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .
تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه .
كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصـة أو المسـاهمون الذين يملكون 5% من رأس المال عرضـه على الجمعية العامة ، على أنه إذا طلب المسـاهمون الحائزون على النسبة المقررة قانونا إدراج بعض المسائل في جدول الأعمال ، تعين وضع بيان تلك المسائل ومشروعات القرارات المتعلقة بها تحت تصرف المساهمين قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية .
كما تختص الجمعية العامة العادية بكل ما ينص عليه القانون ونظام البنك .
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سـنة مالية – في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال
ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهائها – القوائم المالية للبنك وتقريراً عن نشاط البنك خلال السنة المالية
وعن مركزه المالي في ختام السنة ذاتها ، وذلك كله طبقاً للأحكام الواردة بالقوانين واللوائح السارية .
ويجب على مجلس الإدارة أن ينشـر القوائم المالية السـنوية والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل
اجتماع الجمعية العامة بواحد وعشرين يوما على الأقل
وترسـل صـورة من القوائم المالية إلى البنك المركزي المصـري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
والهيئة العامة للرقابة المالية قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لإنعقاد الجمعية العامة .
_ المادة (42) قبل التعديل :
يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للإجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد إنقضاء خمسة أيام على الاقل من تاريخ نشر الإخطار الاول .
ويجوز الإكتفاء بإرسال إخطار الدعوة الى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد المسجل
أو بتسليم الاخطارات للمساهمين باليد مقابل التوقيع.
وترسـل صـورة مما ينشـر أو يخطر به المساهمون على النحو الوارد في المادتين (41) ، (42) الى مصلحة
الشـركات وكل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسـوق المال وممثل جماعة حملة الصـكوك في
نفس الوقت الذي يتم فيه النشر أو الإرسال الى المساهمين .
_ المادة (42) بعد التعديل :
يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للإجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد إنقضاء خمسة أيام على الاقل من تاريخ نشر الإخطار الاول .
ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لإجتماع الجمعية بواحد وعشرون يوماً على الأقل .
وترسـل صـورة من إخطار الدعوة للهيئة العامة للإستثمار ومراقبي الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية في نفس الوقت الذي يتم فيه نشر إخطار الدعوة ، وترسل نسخة من الدعوة وجدول الأعمال والموضوعات المعروضة فيه إلى البنك المركزي المصري قبل إنعقاد الإجتماع بثلاثين يوماً على الأقل.
_ المادة (44) قبل التعديل :
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتى :-
لا يجوز زيادة إلتزامات المساهمين ويقع باطلاً كل قرار يصـدر من الجمعية العامة يكون من شـأنه
المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته شريكا .
يجوز إضـافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشـركة الأصـلى بموافقة الهيئة العامة
للاستثمار .
يكون للجمعية العامة غير العادية النظر في إطالة أمد الشــركة أو تقصـيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا أو إدماج الشركة .
وإذا بلغت خسائر الشـركة نصـف رأس المال المصـدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر الى دعوة
الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو إستمرارها .
ولاينفذ أي تعديل في نظام الشركة إلا بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
_ المادة (44) بعد التعديل :
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام البنك مع مراعاة ما يأتى :-
لا يجوز زيادة إلتزامات المساهمين ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شـأنه
المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته شريكاً يجوز إضـافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض البنك الأصـلى بموافقة الهيئة العامة
للاستثمار يكون للجمعية العامة غير العادية النظر في إطالة أمد البنك أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير
نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل البنك إجباريا أو إدماج البنك .
وإذا بلغت خسائر البنك نصـف حقوق المساهمين وجب على مجلس الإدارة أن يبادر الى دعوة
الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل البنك أو إستمراره .
ولا تلزم موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأسـاسـي للبنك في حال قيام
مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصـدر في حدود رأس المال المرخص به ، ويجري مجلس الإدارة
التعديل اللازم في هذا الخصوص .
كما تختص الجمعية العامة غير العادية بكل ما ينص عليه القانون ونظام البنك.
_ المادة (45) قبل التعديل :
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسرى على الجمعية العامة غير العادية الأحكام الآتية:-
تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10% من رأس المال على الأقل لأسباب جدية وبشرط ان يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة او أحد البنوك المعتمدة ، ولايجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد إنفضاض الجمعية ، وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شـهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا بطلبهم الى الجهة
الإدارية المختصة التي تتولى توجيه الدعوة .
لايكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضـره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال (على الأقل) فإذا لم يتوافر الحد الأدني في الإجتماع الاول وجهت دعوة الجمعية الى إجتماع ثان يعقد خلال
الثلاثين يوما التالية للإجتماع الاول ، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل نصف رأس المال على الأقل وإلا سقطت الدعوة .
تصـدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الإجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق
بزيادة رأس المال او خفضـه او حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها ، فيشترط لصحة
القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الإجتماع.
_ المادة (45) بعد التعديل :
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسرى على الجمعية العامة غير العادية الأحكام الآتية:-
تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10% من رأس المال على الأقل لأسباب جدية وبشـرط ان يقدم
المساهمين كشـفاً بالأسهم التي يملكونها بشـركة الإيداع والقيد المركزي المودع بها الأسهم ، ولايجوز لسحب هذه الأسهم إلا بعد إنفضاض الجمعية ، وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم
الطلب كان للطالبين أن يتقدموا بطلبهم الى الجهة الإدارية المختصة التي تتولى توجيه الدعوة .
لايكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صـحيحا إلا إذا حضـره مسـاهمون يمثلون نصـف رأس المال (على
الأقل) فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الاول وجهت دعوة الجمعية الى إجتماع ثان يعقد خلال
الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الاول ، ويعتبر الإجتماع الثاني صـحيحاً إذا حضـره عدد من المساهمين يمثل ربع
رأس المال على الأقل وإلا سقطت الدعوة.
وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق
بزيادة رأس المال او خفضـه او حل البنك قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصـلى أو إدماجها ، فيشترط لصـحة
القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الإجتماع.
_ المادة (47) قبل التعديل :
يسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالإصالة او بالوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الإجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعى الأصوات .
ويكون لكل مساهم يحضر إجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال
، وإستجواب اعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها.
ويشترط تقديم الأسـئلة مكتوبة قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة الشـركة
بالبريد المسجل او باليد مقابل إيصال .
ويجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين وإسـتجواباتهم بالقدر الذي لايعرض مصـلحة الشـركة او
المصلحة العامة للضـرر ، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف إحتكم الى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب
التنفيذ .
ويكون التصـويت في الجمعية العامة بطريقة علنية ، ويجب ان يكون التصـويت بطريق ســرية إذا كان القرار
يتعلق بإنتخاب أعضـاء مجلس الإدارة او بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم ، أو إذا طلب ذلك رئيس
مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة في الإجتماع على الأقل .
ولايجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم
ومكافأتهم او إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة.
_ المادة (47) بعد التعديل :
يسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالإصالة او بالوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الإجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات ويكون لكل مساهم يحضر إجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ، وإستجواب اعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات بشأنها.
ويشترط تقديم الأسـئلة مكتوبة قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة البنك
بالبريد المسجل او باليد مقابل إيصال أو بإحدى الأنظمة الإلكترونية المؤمنة .
ويجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين وإستجواباتهم بالقدر الذي لايعرض مصلحة البنك او المصلحة العامة للضرر ، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف إحتكم الى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ .
ويكون التصـويت في الجمعية العامة بطريقة علنية ، ويجوز إستخدام أي من الأنظمة الإلكترونية المؤمنة
لعرض بنود الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بعد ، ويجب ان يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة او بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم ، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة او عدد من المساهمين يمثل عشـر الأصـوات الحاضـرة في الإجتماع على الأقل . ولايجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافأتهم او إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة.
_ المادة (48) قبل التعديل :
يحرر محضر إجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر نصاب الإنعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي الجهات الإدارية او الممثل القانوني لجماعة حملة الصكوك كما يتضـمن خلاصـة وافية لجميع مناقشـات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الإجتماع والقرارات التي أتخذت في الجمعية وعدد الأصـوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون إثباته في المحضر .
وتدون محاضر إجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص ويوقع على المحضر والسجل رئيس الجلسة وامين السر وجامعى الأصوات ومراقب الحسابات .
ويجب إرسال صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة للجهات الإدارية المختصة والهيئة العامة للاستثمار خلال
شهر على الأكثر من تاريخ إنعقادها.
_ المادة (48) بعد التعديل :
يحرر محضر إجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر نصاب الإنعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلى الجهات الإدارية او الممثل القانوني لجماعة حملة الصكوك كما يتضـمن خلاصـة وافية لجميع مناقشـات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الإجتماع والقرارات التي أتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون إثباته في المحضر.
ويجب إرسـال صـورة من محضـر إجتماع الجمعية العامة إلى البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهر على الأكثر من تاريخ إنعقادها.
_ المادة (50) قبل التعديل :
مع مراعاة أحكام المواد من (103) إلى (109) من قانون شركات المساهمة المشـار اليه ولائحته التنفيذية
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة
مهنة المحاسبة والمراجعة تعينه الجمعية العامة وتقدر اتعابه وإستثناء مما تقدم عين المؤسـسـون السيد /عزمى محمد عبود (مكتب راغب والجمل وعبود وشـركاهم) المقيم في 22 شـارع قصـر النيل – القاهرة والسيد / محمد محمد فهمي (مكتب حازم حسـن وشــركاه) المقيم في 72 شارع محى الدين أبو العز – القاهرة أول مراقبين للشركة ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة ان يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد به.
_ المادة (50) بعد التعديل :
يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات ممن تتوافر في شـأنهما الشـروط المنصوص عليها في
قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعينهما الجمعية العامة وتقدر اتعابهما .
ويسأل المراقبين عن صحة البيانات الواردة في تقريرهما بوصفهما ممثلين عن مجموع المساهمين ولكل
مساهم أثناء عقد الجمعية العامة ان يناقش تقرير المراقبين وأن يستوضحهما عما ورد به.
_ المادة (52) قبل التعديل :
على مجلس الإدارة أن يعد كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال سـتة
أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهائها ميزانية الشـركة وحسـاب الأرباح والخسائر مشتملين على جميع البينات
الواردة في قانون شركات المساهمة المشار إليه ولائحته التنفيذية وكذلك تلك التي تحددها الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977
ولائحته التنفيذية .
وعلى المجلس أيضاً أن يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة
ذاتها.
_ المادة (52) بعد التعديل :
تم إلغاء المادة .
_ المادة (53) قبل التعديل :
توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم المادة (53) قبل التعديل :
توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما في ذلك الزكاة المفروضة شرعا كما يلى : يبدأ بإقتطاع مبلغ يوازي (عشـرة في المائة) من الأرباح لتكوين إحتياطي قانوني ويقف هـذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي 100% من رأس مال الشركة المدفوع ومتى نقص الاحتياطى يتعين العودة الى الإقتطاع .
ويجوز للجمعية بناء على إقتراح مجلس الإدارة تقرير نسـبة معينة من الأرباح لتكوين الاحتياطي الاختياري. ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصـة أولى من الأرباح قدرها 5% على الأقل للمساهمين من المدفوع من قيمة أسهمهم .
على انه إذا لم تسـمح أرباح سـنة من السنين بتوزيع هذه الحصـة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية .
ثم تخصـص بعد ذلك نسبة من الأرباح للعاملين في الشركة طبقاً للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة ويخصص بعد ما تقدم 10% (عشرة في المائة) على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة .
ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصـة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على إقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة أو يكون به احتياطى غير عادي او مال استهلاك غير عادي.
_ المادة (53) بعد التعديل :
توزع أرباح البنك الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما في ذلك الزكاة المفروضة شرعا كما يلى :
إقتطاع مبلغ يوازي (5%) من الأرباح لتكوين إحتياطي قانوني ويجوز للجمعية العامة بناء على تقرير من مراقب الحسابات وقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى قدرا يوازي 50% من رأس مال البنك المدفوع ومتى نقص الاحتياطي عن هذه النسبة يتعين العودة الى الإقتطاع .
يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح القابلة للتوزيع قدرها 5% على الأقل للمساهمين من المدفوع من قيمة أسهمهم ، على انه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية .
تخصـص نسـبة لا تقل عن 10% من الأرباح القابلة للتوزيع للعاملين في البنك وبشـرط ألا تزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين بالبنك .
تخصص نسبة لا تزيد عن 10% من الباقى لمكافأة مجلس الإدارة .
يوزع الباقي من الأرباح القابلة للتوزيع بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على إقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة أو يكون به احتياطى نظامي أو احتياطيات أخرى .
ويجوز للجمعية العامة تفويض مجلس الإدارة في تحديد ووضـع آليات وطرق توزيع الأرباح التي تم إتخاذ قرار بتوزيعها ، سواء كان ذلك لجميع الأرباح القابلة للتوزيع أو بعضها.
_ المادة (54) قبل التعديل :
يستعمل المال الإحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة فيما يكون اوفى بمصالح الشركة .
وتدفع الأرباح الى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بشرط ألا تجاوز شهراً من تاریخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.
_ المادة (54) بعد التعديل :
لا يجوز التصرف في الاحتياطيات في غير الأبواب المخصصة لها وفقاً للقانون إلا بموافقة الجمعية العامة.
وتدفع الأرباح الى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بشرط ألا تجاوز شهرا من تاریخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.
_ المادة (55) قبل التعديل :
لايترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضـد أعضاء مجلس الإدارة بسـبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم وإذا كان الفعل الموجب للمسـئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات فتسـقط هذه الدعوى من تاريخ صـدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة .
ومع ذلك فإن كان الفعل المنسـوب الى أعضـاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحه فلا تسـقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى العمومية.
_ المادة (55) بعد التعديل :
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضـد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو مراقـب الحسابات، فإن هذه الدعوى تسقط بمضي سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسـقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى العمومية.
2) تفويض الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات
والقرارات اللازمة لتنفيذ تعديلات النظام الأساسي والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي أمام الشهر
العقاري وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ويكون لسيادته تفويض الغير وفقاً لما يراه في ذلك، وأيضاً
لسيادته إجراء التعديلات التي يراها البنك المركزي المصري والجهات الرقابية الأخرى.