يحق للحكومة ممثلة فى مصلحة الضرائب المصرية، الحجز على أموال وودائع عملاء البنوك غير مسددي الضرائب وفقا للمسودة الأولى لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية وبمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ وتحديداً فقا للمادة 38 من القانون.
من شأن مسودة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الذي طرحته وزارة المالية للحوار المجتمعي قبل أيام، منح مصلحة الضرائب الحق في الحجز على قيمة الضريبة غير المسددة من أموال المودعين بالبنوك حال اعتمادها وبدء سريانها.
شددت المادة المذكورة، على ضرورة إرسال المطالبات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى لها الحجية في الإثبات قانونا لغير مسددي الضرائب، ويحق للمصلحة أو المأمورية التابع لها الممول توقيع الحجز التنفيذي على ممتلكات وأموال الممول بعد إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أيضا طبقاً للمادة 39.
لكن الحكومة وضعت ضوابط لتنفيذ عمليات الحجز سواء على ممتلكات الممول أو أمواله في البنوك المحلية، فاشترطت طبقا للمادة 46 من القانون ضرورة الالتزام بالحجز على المنقولات في أماكنها بالانتقال إليها بالإضافة إلى تقييم المنقولات التي سيتم الحجز عليها تقييما عادلا يتناسب مع قيمتها السوقية في تاريخ توقيع الحجز علاوة على ضرورة أن يقتصر الحجز على المنقولات التي تكفي قيمتها لأداء دين الضريبة المستحق والغرامات حتى تاريخ صدور الحجز.
وحذر مشروع اللائحة التنفيذية من الحجز على البضائع التي تخص التجارة أو غيرها مما يعوق ممارسة الممول لنشاطه الا في حالة عدم كفاية المنقولات الجائز الحجز عليها من الاثاث والتجهيزات والمعدات لاستيفاء الدين المستحق.
أما بالنسبة للحجز على ما يملكه الممول لدي الغير اتخاذ ما يلزم لتحديد البنوك أو جهات التعامل التي لديها مديونيات المدين بدين الضريبة وان يقتصر الحجز على ما المدين لدى هذه البنوك بما يعادل دين الضريبة المستحق والغرامات فقط.