وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على نص المادة 17 من مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد، والتى تعطى الحق لوزير المالية باستثناء موظفى الضرائب من قانون الخدمة المدنية .
وتنص المادة 17 على أنه استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية صادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يجوز لوزير المالية وضع نظام خاص لإثابة موظفى المصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازھم فى العمل، وذلك دون التقيد بأى قانون أو نظام آخر، ويُعتمد هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة فى صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم، وتتمتع الصناديق المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة بالشخصية الإعتبارية المستقلة.
جاء ذلك رغم اعتراض المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، الذي انتقد اصرار الحكومة فى كل مشروعات القوانين، إستثناء جهة حكومية من قوانين مقدمة من الحكومة”، مستشهدا بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
ومن ناحيته قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الهدف من هذه المادة هو جذب ذوي الكفاءات لمصلحة الضرائب، وتأتى فى إطار الاهتمام بالكادر البشري.